2956 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ

مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (2956)