3016 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ سَاعَةَ الْجُمُعَةِ فِي إِحْدَى السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ؛ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَمَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3016)