3135 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3135)