3349 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا نِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا عِنْدَ سَجْرِ جَهَنَّمَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ أَخِي أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَابِطٍ «أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيٌّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: " مِنْ حِينِ يَطْلُعُ الصُّبْحُ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ وَمِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا» " وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ أَخِي أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَابِطٍ «أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيٌّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: " مِنْ حِينِ يَطْلُعُ الصُّبْحُ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ وَمِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا» " وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3349)