3592 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (3592)