4358 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا: أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ. قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4358)