4420 - عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4420)