4807 - وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا وَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عَمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ، فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهَا، وَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُجِيزُ شَهَادَةً فِي الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي السُّنَنِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الْأَيْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: هُوَ فِي السُّنَنِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الْأَيْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4807)