4823 - عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمِ يَوْمٍ حَتَّى يَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تَفِيَ الْعِدَّةُ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُوا حَتَّى يَرَوْهُ أَوْ تَفِيَ الْعِدَّةُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4823)