5069 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ» ".

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: " إِنْ شَاءَ ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِيهِ بَعْضُ فَضْلِ الصَّوْمِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5069)