5224 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَصْحَبَهُ فِي سَفَرٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَصْحَبَنَا عَلَى بَعِيرٍ خِلَالٍ، وَلَا يُنَازِعَنَا الْأَذَانَ، وَلَا يَصُومَنَّ إِلَّا بِإِذْنِنَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5224)