5301 - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيِّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، وَفِيهِمَا كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (5301)