5323 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (5323)