5331 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ وَقَدْ وُثِّقَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5331)