5613 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مُسْتَبْعَدٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ قَدِمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ: أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَقْدِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ، فَكَيْفَ يُوَاعِدُهَا؟ وَهَذَا بَعِيدٌ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مُسْتَبْعَدٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ قَدِمَ مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ: أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَقْدِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ، فَكَيْفَ يُوَاعِدُهَا؟ وَهَذَا بَعِيدٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (5613)