5801 - «وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَنَا غُنَيْمٌ وَغِلْمَانٌ، وَنَحْنُ وَهُمْ بِثَرِيرٍ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ - يَعْنِي الْحُبْلَةَ - قَالَ خَارِجَةُ: وَهِيَ ثَمَرُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ هِشُّوا هَشًّا.

ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ، قَالَ خَارِجَةُ: وَالْمَسَدُّ: مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ».

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي

الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ حُرْمَتَهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5801)