5986 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ذَبَحَ ذَبِيحَتَهُ بِسَحَرٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةَ إِنَّمَا الْأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ اذْهَبْ فَضَحِّ» ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَخَذَ شَيْئًا أُضْحِيَةً وَمَا عِنْدِي إِلَّا جِذَاعٌ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: " «اذْهَبْ فَضَحِّ بِهَا وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (5986)