6170 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْمَطْرُوحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْمَطْرُوحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6170)