6515 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ: " «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا، وَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ".

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِاخْتِصَارٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (6515)