6563 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، [أَوِ] الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: " إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ».
قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي السُّنَنِ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْفِضَّةِ، وَيَقْبِضُ الْفِضَّةَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي السُّنَنِ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْفِضَّةِ، وَيَقْبِضُ الْفِضَّةَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6563)