6566 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّرْفِ

قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ».

قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ» مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَارِيخٍ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (6566)