6566 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّرْفِ
قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ».
قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ» مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَارِيخٍ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ».
قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ» مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَارِيخٍ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَّاءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6566)