6605 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ تَمْرَ مَالِهِ فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَبَعَثْنَا عَلَيْهِ فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَلَا لَا يَصْنَعُ خَيْرًا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ فَجَاءَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، [مَا شِئْتَ]؟ فَوَضَعَ لَهُمْ مَا نَقَصُوا».
قُلْتُ: لِعَائِشَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ كَلَامٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
قُلْتُ: لِعَائِشَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ كَلَامٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6605)