6962 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذُودًا لِي عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي اللُّقَطَةِ، وَفِيهِ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (6962)