703 - عَنِ الْمِقْدَادِ - يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ - قَالَ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْكَ
شَكَكْتُ فِيهِ. قَالَ: " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ". قَالَ: قَوْلُكَ فِي أَزْوَاجِكَ: " إِنِّي لَا أَرْجُو لَهُنَّ مِنْ بَعْدِي الصِّدِّيقِينَ ". قَالَ: " وَمَنْ تَعُدُّونَ الصِّدِّيقِينَ؟ "، فَقُلْنَا: أَوْلَادُنَا الَّذِينَ يَهْلِكُونَ صِغَارًا؟ قَالَ: " لَا، الصِّدِّيقُونَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ " ثَلَاثًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، إِلَّا أَنَّ قُرَيْبَةَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: تَفَرَّدَ عَنْهَا ابْنُ أَخِيهَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ السُّؤَالِ عَنِ الْفِقْهِ.
شَكَكْتُ فِيهِ. قَالَ: " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ". قَالَ: قَوْلُكَ فِي أَزْوَاجِكَ: " إِنِّي لَا أَرْجُو لَهُنَّ مِنْ بَعْدِي الصِّدِّيقِينَ ". قَالَ: " وَمَنْ تَعُدُّونَ الصِّدِّيقِينَ؟ "، فَقُلْنَا: أَوْلَادُنَا الَّذِينَ يَهْلِكُونَ صِغَارًا؟ قَالَ: " لَا، الصِّدِّيقُونَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ " ثَلَاثًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، إِلَّا أَنَّ قُرَيْبَةَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: تَفَرَّدَ عَنْهَا ابْنُ أَخِيهَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ السُّؤَالِ عَنِ الْفِقْهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (703)