7037 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَيَسْفِكُ بِهَا دَمًا، فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ وَزَادَ: " «وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» ".

وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ [يَعْنِي] كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ» ".

وَالْبَاقِي بِنَحْوِهِ. وَفِيهِ حَنَشٌ وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَزَعَمَ أَبُو مِحْصَنٍ أَنَّهُ شَيْخُ صِدْقٍ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (7037)