7329 - عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي: أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (7329)