7449 - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَخْطُبُ [عَلَيْهِ] امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةَ فَقَالُوا: أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ. فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ خَرَجَ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ قَضَاهَا لَكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَانَ، وَلَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَانَ، وَلَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7449)