7530 - وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا، فَقَدْ جَازَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُعْضِلٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدْ مَضَى فِي الْعِتْقِ بَعْضُهَا.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (7530)