7647 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَغَرُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَلَا أَعْرِفْ لِأَبِيهِ مِنْ مُعَاذٍ سَمَاعًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَغَرُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَلَا أَعْرِفْ لِأَبِيهِ مِنْ مُعَاذٍ سَمَاعًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7647)