7821 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ فِي بَابِ النِّكَاحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (7821)