8052 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ».

قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: النَّهْيُ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، خَلَا مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (8052)