8254 - وَعَنْ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ «أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَرِبَّيْنِ فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ، فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَةَ إِنَائِهِ فَامْتَلَأَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ؟! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ الْحُسَيْنِيُّ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ.
وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا لِلشَّيْخِ صَلَاحِ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ لَمْ يَذْكُرْ بَعْضَهُمْ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا أَبُو يَعْلَى فَإِنَّهُ قَالَ: عَنْ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ: أَنَّ نَضْلَةَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كَانَ مَعْنٌ صَحَابَيًّا وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ الْحُسَيْنِيُّ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ.
وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا لِلشَّيْخِ صَلَاحِ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ لَمْ يَذْكُرْ بَعْضَهُمْ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا أَبُو يَعْلَى فَإِنَّهُ قَالَ: عَنْ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ: أَنَّ نَضْلَةَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كَانَ مَعْنٌ صَحَابَيًّا وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8254)