8516 - وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتَكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ لَوْ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ» ". قَالَ: فَقَالَ خُرَيْمٌ: لَا يُجَاوِزُ شَعْرِي أُذُنِي وَلَا إِزَارِي عَقِبِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَمَدَارُهُ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَالرَّاوِي عَنْهُ لَمْ أَعْرِفْهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَمَدَارُهُ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَالرَّاوِي عَنْهُ لَمْ أَعْرِفْهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8516)