8557 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «رُبَّمَا صَبَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِدَاءَهُ وَإِزَارَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ثُمَّ يَخْرُجُ فِيهِمَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ رَكِيحٍ
بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ رَكِيحًا فِي الثِّقَاتِ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ فَلَا أَدْرِي حَكَمَ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَقِيَّةِ رِجَالِهِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ رَكِيحٍ
بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ رَكِيحًا فِي الثِّقَاتِ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ فَلَا أَدْرِي حَكَمَ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَقِيَّةِ رِجَالِهِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (8557)