9442 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشِعْبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَعْجَبَهُ طِيبُهُ فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ وَأَقَمْتُ فِي ذَلِكَ الشِّعْبِ، وَلَنْ
أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَقَامِهِ فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ عَامًا - أَوْ كَذَا عَامًا - مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَيَأْتِي حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي فَضْلِ مَقَامِ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ.
أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَقَامِهِ فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ عَامًا - أَوْ كَذَا عَامًا - مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَيَأْتِي حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي فَضْلِ مَقَامِ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (9442)