2121 - وَعَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2121)
2122 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَزَادَ الْبَزَّارُ فِي أَوَّلِهِ: " «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا» "، وَزَادَ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْهِ رَجُلًا وَهُوَ أَبُو الْعَيَّاسِ غَيْرُ مُسَمًّى وَقَالَ: إِنَّهُ مَجْهُولٌ، قُلْتُ: أَبُو الْعَيَّاسِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ آخِرَ الْحُرُوفِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2122)
2123 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2123)
2124 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ" فَقُلْتُ لَهُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: كَذَا قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: "يَفْسُو أَوْ يَضْرُطُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ اخْتِلَافٌ. ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُغْرِبُ
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2124)
2125 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِكَفَّارَاتِ الْخَطَايَا؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَشَيْخُ الْبَزَّارِ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2125)
2126 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ كَفَّارَاتُ الذُّنُوبِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2126)
2127 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الرُّؤْيَا بُشْرَى مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهِيَ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَإِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ سَمُومِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَمَنْ عَقَبَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَضِيَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُغْرِبُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2127)
2128 - وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا قَالَتْ: «جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بَنِيَ سَلَمَةَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَأَكَلَ، ثُمَّ قَرَّبْنَا إِلَيْهِ وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمُكَفِّرَاتِ الْخَطَايَا؟ " قَالُوا: بَلَى قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2128)
2129 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكَرِيهَاتِ - الْمَكْرُوهَاتِ - وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الرِّبَاطُ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَهُ رِوَايَةٌ بِنَحْوِ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ: " فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " " فَتِلْكَ رِبَاطُ الْجَنَّةِ " وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ فِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِسْنَادُ الثَّانِي فِيهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّبَّاغُ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ الْبَزَّارُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2129)
2130 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «طَعِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ الْعَبَّاسِ أَوْ فِي بَيْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ: " لَيَتَخَوَّضَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَا يَكُنْ لَهُمْ حَظٌّ غَيْرُهُ، وَكَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2130)
2131 - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: «خَرَجَ مُعَاوِيَةُ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَ: مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِيَكُمْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ تَرَدَّى فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ شَيْئًا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَإِنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَهُ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسُوا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ:
" مَا بَرِحْتُمْ بَعْدُ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: " لَوْ رَأَيْتُمْ رَبَّكُمْ فَتَحَ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَرَى مَجْلِسَكُمْ مَلَائِكَتَهُ يُبَاهِي بِكُمْ وَأَنْتُمْ تَرْقُبُونَ الصَّلَاةَ».
قُلْتُ: لِمُعَاوِيَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِيمَنْ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2131)
2132 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَبْلُغُ بِالْحَدِيثِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَحَادِيثُ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ تَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي التَّعْيِينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2132)
2133 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».
وَفِي رِوَايَةٍ: " «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " «كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ» ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " «كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ - وَهُوَ الَّذِي قَالَ: " فِي بَيْتِهِ " فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2133)
2134 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "».
قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2134)
2135 - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ - أَوْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ - خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2135)
2136 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَا بَيْنَ الْفَذِّ وَالْجَمَاعَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2136)
2137 - وَعَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2137)
2138 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَهْمًا؛ أَيْ صَلَاتَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2138)
2139 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2139)
2140 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2140)