2921 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: صَدَقَ، فَأَتَمَّ بِهِمُ
الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: ابْنُ مَسْعَدَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنِ بَرَّةَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2921)
2922 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ خِلَافٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2922)
2923 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سُئِلَ عَنْ رِجْلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى قَالَ: " لِيُعِدْ صَلَاتَهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَاعِدًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ هَكَذَا وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2923)
2924 - «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّهْوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ أَنَّكَ قَدْ أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ وَأَنْتَ فِي شَكٍّ فَتَشَهَّدِي وَانْصَرِفِي ثُمَّ اسْجُدِي سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتِ قَاعِدَةٌ ثُمَّ تَشَهَّدِي بَيْنَهُمَا وَانْصَرِفِي» ".
قُلْتُ: هَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلَا أَدْرِي أَهْوَ هَكَذَا فِي الْأَصْلِ أَوِ النُّسْخَةُ سَقِيمَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ مُطَيْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ نُسِبَ إِلَى الْوَضْعِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2924)
2925 - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَيِّ قَالَ: «خَرَجَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأَصْحَابُهُ مِنْ مَكَّةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2925)
2926 - «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَامَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَعَرَفَ الَّذِي يُرِيدُونَ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لِكَيْ أَجْلِسَ وَأَنْ لَيْسَ تِلْكَ السُّنَّةُ، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2926)
2927 - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا قَبْلَ التَّمَامِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ: " مَنْ سَهَا قَبْلَ التَّمَامِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَإِذَا سَهَا بَعْدَ التَّمَامِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ هَكَذَا وَفِيهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَاخْتُلِفَ فِي
الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2927)
2928 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَاةً سَهَا فِيهَا فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ إِلَّا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2928)
2929 - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2929)
2930 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2930)
2931 - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ وَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرٌ، وَالصُّبْحَ لِأَنَّهَا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ».
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2931)
2932 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2932)
2933 - وَعَنْ أَحْمَدَ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا» وَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
وَرِجَالُهَا كُلِّهَا ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2933)
2934 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَهَكَذَا ضَبَطْتُهُ مِنَ الْمُسْنَدِ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2934)
2935 - وَعَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ نَزَلَتَا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوهُمَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2935)
2936 - وَعَنْ مُورِقٍ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2936)
2937 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْكِنْدِيِّ ابْنِ أُخْتِ النَّمِرِ قَالَ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2937)
2938 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2938)
2939 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ هِيَ تَمَامٌ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2939)
2940 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْتُ: وَفِيهِ الْحَارِثُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2940)