Arabic source text

মাজমাউয-যাওয়াইদ

মাজমাউয-যাওয়াইদ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5981 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «قُلْ لِأَبِيكَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَذْبَحُ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرَيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ

أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5981)

5982 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ". وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا.

قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ غَيْرُ هَذَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5982)

5983 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَخَالَفَتِ امْرَأَتِي حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى أُضْحِيَتِي فَذَبَحَتْهَا فَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا جَاءَتْنِي بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقُلْتُ: أَنَّى هَذَا؟ فَقَالَتْ: أُضْحِيَتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لَتَغَدَّى مِنْهَا إِذَا جِئْتَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَضَحِّ» ". قَالَ: فَالْتَمَسْتُ مُسِنَّةً فَمَا وَجَدْتُهَا. قَالَ: " «فَالْتَمِسْ جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ فَضَحِّ» ". قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَضَحَّى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّةَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5983)

5984 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُجْزِئُ عَنْكَ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً؟ فَقَالَ: " تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تُجْزِئُ بَعْدَكَ» ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5984)

5985 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: " «مَنْ كَانَ ذَبَحَ " - أَحْسَبُهُ قَالَ - " قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ وَثَّقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5985)

5986 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ذَبَحَ ذَبِيحَتَهُ بِسَحَرٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةَ إِنَّمَا الْأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ اذْهَبْ فَضَحِّ» ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَخَذَ شَيْئًا أُضْحِيَةً وَمَا عِنْدِي إِلَّا جِذَاعٌ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: " «اذْهَبْ فَضَحِّ بِهَا وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5986)

5987 - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عَرَفَاتٍ

وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ. وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5987)

5988 - وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْهُ: " «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ» ".

وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5988)

5989 - عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَتَهُ لِيَذْبَحَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلرَّجُلِ: " أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي» ". فَأَعَانَهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5989)

5990 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5990)

5991 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لِيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أُضْحِيَتِهِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5991)

5992 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ قَالَتَا: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَقَالَ: أَيَا أُمَّ عَطَاءٍ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[قَدْ] نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ». قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي [أَنْتَ] وَأُمِّي فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِي لَنَا؟ فَقَالَ: " أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكُنَّ فَشَأْنُكُنَّ بِهِ ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5992)

5993 - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ كُلِّ

مَا أَسْكَرَ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ» ".

قُلْتُ: لِعَلِيٍّ فِي الصَّحِيحِ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ - فَقَطْ - مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ فِيهَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ النَّابِغَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5993)

5994 - وَعَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَقَالَ: " «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، [وَكُلُوا] وَتَصَدَّقُوا، وَتَمَتَّعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ» ".

وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَالْآنَ] فَكُلُوا وَاتَّجِرُوا وَادَّخِرُوا ".

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ يَسِيرٌ مِنْهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5994)

5995 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ -، وَلَمْ يُبَلَّغْ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ. فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِيمَنْ حَجَّ فَقَالَ: " «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ» ". فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِ جَابِرٍ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ غَالِبُ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5995)

5996 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِأَيَّامٍ. قَالَ: فَأَتَتْنِي صَاحِبَتِي بِسَلْقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيهِ قَدِيدًا فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ قَالَتْ: مِنْ ضَحَايَانَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ [قَالَ: فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، وَكَانَ بَدْرِيًا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَنْ كُلْ طَعَامَكَ، فَقَدْ صَدَقَتْ، قَدْ أَرْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ].

قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِحَدِيثِ امْرَأَتِهِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5996)

5997 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَخْتَبِئُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ» ".

قُلْتُ: وَتَأْتِي طُرُقٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ فَرْقَدٌ

السَّبَخِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5997)

5998 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ». قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا فَقَالَ: أَوْلَمَ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا.

قُلْتُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ خَالِيًا عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ فَاطِمَةَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَمْ تَرْوِ أُمُّ سُلَيْمَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. قُلْتُ: وُثِّقَتْ كَمَا نُقِلَ فِي الْمُسْنَدِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5998)

5999 - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ يُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ - وَيَأْتِي حَدِيثُهُ فِي الْأَشْرِبَةِ -، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5999)

6000 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ جَابِرٍ الْأَزْدِيُّ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَافِظِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (6000)