6601 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ: قَالَ الْأَشْجَعِيُّ: يَعْنِي الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6601)
6602 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ» ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6602)
6603 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّمْ كِرَاءَ الْأَرْضِ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ وَجِيهٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6603)
6604 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، «عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ جَمِيعُهَا لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ رَفِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنْ أُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَةَ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بَعْدُ لِلْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ فَقَالَتْ يَهُودُ: أَلَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى؛ عَلَى أَنْ يُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ. فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا يَهُودِيٌّ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ».
رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَامِرٌ هَذَا لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6604)
6605 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ تَمْرَ مَالِهِ فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَبَعَثْنَا عَلَيْهِ فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَلَا لَا يَصْنَعُ خَيْرًا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ فَجَاءَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، [مَا شِئْتَ]؟ فَوَضَعَ لَهُمْ مَا نَقَصُوا».
قُلْتُ: لِعَائِشَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ كَلَامٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6605)
6606 - «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6606)
6607 - وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6607)
6608 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزُلَ الْمَاءُ، وَتَجُوعَ الْعِيَالُ» ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6608)
6609 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ بَعْدَمَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَلَا فَضْلَ مَرْعًى» ".
قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ " بَعْدَ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6609)
6610 - وَعَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6610)
6611 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ وَالنَّارُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ لَيِّنٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6611)
6612 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلْتُ بَيْنَ قَمِيصِهِ
وَجِلْدِهِ فَقَبَّلْتُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ فَقُلْتُ: مَا الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: " الْمِلْحُ " قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " الْمَاءُ، وَالنَّارُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، [وَالْكَبِيرِ]، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ؛ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6612)
6613 - وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَمْنَعُوا عِبَادَ اللَّهِ فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا الْكَلَأَ، وَلَا النَّارَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ وَقُوَّةً لِلْمُسْتَضْعَفِينَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّ مَا رُوِيَ بِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6613)
6614 - وَعَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: " لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا ابْنُ السَّبِيلِ عَارِيَةَ الدَّلْوِ، وَالرِّشَاءِ، وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَدَاةٌ تُعِينُهُ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ، يَسْقِي، وَلَا يُمْنَعِ الْحَفْرَ إِذَا تَرَكَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6614)
6615 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْهُ: النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ الْمَاءِ فَقَطْ. وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفِرْدَوْسِيُّ؛ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6615)
6616 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ [وَلَا يُمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ]» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6616)
6617 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى حَلِيقٍ النَّصْرَانِيِّ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ أَثْوَابًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ [فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ لِتَبْعَثَ إِلَيْهِ بَأَثْوَابٍ إِلَى الْمَيْسَرَةِ] فَقَالَ: مَا الْمَيْسَرَةُ؟ وَمَتَى الْمَيْسَرَةُ؟. وَاللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَاغِيَةٌ، وَلَا رَاعِيَةٌ. فَرَجَعْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: " كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ. لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ [أَوْ فِي أَمَانَتِهِ] مَا لَيْسَ عِنْدَهُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6617)
6618 - وَلِأَنَسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ
الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارِ - بِنَحْوِ الطَّبَرَانِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الَّذِي لَا زَرْعَ لَهُ، وَلَا ضَرْعَ - قَالَ: «بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى يَهُودَ أَسْتَسْلِفُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَقَالَ: أَيُّ مَيْسَرَةٍ لَهُ؟ هُوَ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا فَرْعَ! فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَمَا لَوْ أَعْطَانَا لَأَدَّيْنَا إِلَيْهِ» ".
وَفِيهِ رَاوٍ يُقَالُ لَهُ: جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ: وَلَيْسَ بِالْجُعْفِيِّ. وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6618)
6619 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «أَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَيْفًا فَلَمْ يَلْقَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَصْلُحُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ: " يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ: أَسْلِفْنِي دَقِيقًا إِلَى هِلَالِ رَجَبٍ ". قَالَ: لَا، إِلَّا بِرَهْنٍ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: " أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ أَسْلَفَنِي أَوْ بَاعَنِي لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ ". فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} [طه: 131] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ؛ يَعْزِفُهُ عَنِ الدُّنْيَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6619)
6620 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَأْتِيَ أَخَاهُ فَيَسْأَلَهُ قَرْضًا، وَهُوَ يَجِدُ فَيَمْنَعُهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنَفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6620)