7401 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ " وَقَالَ: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7401)
7402 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7402)
7403 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى ". ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلَهُ مَا يُنَاسِبُهُ، وَلَا أَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ عَطَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7403)
7404 - وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ خَالِيَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ وَشُقَّ عَلَيْهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ غِبْطَةٍ إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقْتَ، وَإِلَّا فَإِنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِفَاحًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7404)
7405 - عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7405)
7406 - وَرَوَى لَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».
وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7406)
7407 - «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7407)
7408 - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَرَامَانِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا إِحْرَامَ مَيْمُونَةَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7408)
7409 - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ حَلَالٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7409)
7410 - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ فَأَمَّا الْإِحْرَامُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوَّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ إِحْرَامِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُمَا مُجَاهِدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7410)
7411 - «وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ. فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7411)
7412 - «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَنْكِحُ الْمَحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنْ كَانَ أَحْمَدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِمْ أَحَدٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7412)
7413 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ خَلَا قَوْلَهُ: " «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «وَلَا يُخْطَبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا مَنْ سِوَاهُ» ". وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7413)
7414 - «وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أَتَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ وَهِيَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقُلْتُ لَهَا: أَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَقَدْ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7414)
7415 - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7415)
7416 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ قَالَا: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7416)
7417 - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا؟ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا؟ فَقَالَ:، {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]. فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ، وَفِيهِ أَبُو جَنَابٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7417)
7418 - عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: سَلُونِي، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي وَلَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي!! فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّا: أَخْبِرْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: سَلْ عَنْ مَا يَعْنِيكَ، فَإِنَّكَ ذَاهِبٌ فِي التِّيهِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَإِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنْهُ. قَالَ: أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا، وَلَا أَهْلُ بَيْتِي. فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7418)
7419 - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي. فَقَالَ: جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7419)
7420 - وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً: الْأَمَةَ، وَأُمَّهَا، وَالْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ فِيمَا
يُكْرَهُ مِنْ حَبْسِ الرَّقِيقِ النَّهْيُ عَنِ الْمَجُوسِيَّاتِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7420)