7461 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ " يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي
يَذْكُرُهَا، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نَقَرَتِ السِّتْرَ فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7461)
7462 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً ". فَإِنْ سَكَتَتْ فَذَلِكَ إِذْنُهَا أَوْ قَالَ: " سُكُوتُهَا إِذْنُهَا» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7462)
7463 - «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا خُطِبَ بَعْضُ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى الْخِدْرِ فَقَالَ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً ". فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ كَانَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ طَعَنَتْ فِي الْحِجَابِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَرَاهِيَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7463)
7464 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ فَقَالَ: " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً ". فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ زَوَّجَهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُّ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7464)
7465 - «وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ لَهَا: " يَا بُنَيَّةُ إِنَّ فُلَانًا خَطَبَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي: لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: لَا. وَإِنْ أَحْبَبْتِ، فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7465)
7466 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْطُبُ عَلَى يَزِيدَ بِنْتًا لَهُ أَوْ أُخْتًا لَهُ فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نُزَوِّجُ نِسَاءَنَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَهُنَّ. فَأَتَيْتُهَا فَذَكَرْتُ لَهَا يَزِيدَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَسِيرَ فِينَا صَاحِبُكَ كَمَا سَارَ فِرْعَوْنُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. فَرَجَعْتُ إِلَى الْحَسَنِ فَقُلْتُ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى فِلْقَةٍ مِنَ الْفِلَقِ تُسَمِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِرْعَوْنَ. قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ إِيَّاكَ وَبُغْضَنَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يُبْغِضُنَا، وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا زِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الْحَوْضِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِفِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7466)
7467 - «وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ - وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ: نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّاهُ صَالِحًا -[أَخْبَرَهُ] أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ. قَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ. فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا. وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ابْنَتِي خَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ: " أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: " أَشِيرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهُنَّ بِكْرٌ " فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا تَصَدَّقَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7467)
7468 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7468)
7469 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ. وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضًا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ: آخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: هَكَذَا أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُرَّةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7469)
7470 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَمْرُ النِّسَاءِ بِأَيْدِي آبَائِهِنَّ وَإِذْنُهُنَّ سُكُوتُهُنَّ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7470)
7471 - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ ثَيِّبٍ وَبِكْرٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا كَارِهَتَيْنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوثَى، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7471)
7472 - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ جَارِيَةً زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تُزَوَّجَ رَجُلًا آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لَهُ فَنَزَعَهَا مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الَّذِي أَرَادَتْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7472)
7473 - «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ قَالَا: أَنْكَحَ حِذَامُ ابْنَتَهُ - وَهِيَ كَارِهَةٌ - رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7473)
7474 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِذَا أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7474)
7475 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالَايَ. قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا - فَأَرْغَبَهَا بِالْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمِّهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ، وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى أُمِّهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا ".
قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7475)
7476 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَنْكِحُوا الْأَيَامَى ثَلَاثًا عَلَى مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَبْضَةً مِنْ أَرَاكٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7476)
7477 - «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " عَوِّضُوهُنَّ وَلَوْ بِسَوْطٍ " - يَعْنِي فِي التَّزْوِيجِ» -.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7477)
7478 - «وَعَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا بِامْرَأَةٍ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ مِنْ فِضَّةٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7478)
7479 - وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِي فُلَانَةً. قَالَ: " مَا مَعَكَ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ - أَوْ تُعْطِيهَا -؟ " قَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ. قَالَ: " لِمَنْ هَذَا الْخَاتَمُ؟ " قَالَ: لِي. قَالَ: " فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " وَأَنْكَحَهَا، وَأَنْكَحَ آخَرَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَحُسَيْنٌ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7479)
7480 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بَإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَفِي الْآخَرِ رَجَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7480)