7841 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يَا أَبَا بَكْرٍ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ رُومَانَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِ؟ " قَالَ: كُنْتُ فَاعِلًا بِهِ شَرًّا، ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ " قَالَ: كُنْتُ وَاللَّهِ قَاتِلَهُ، قَالَ: " فَأَنْتَ يَا سُهَيْلُ بْنَ بَيْضَاءَ؟ " قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْأَبْعَدَ فَهُوَ خَبِيثٌ وَلَعَنَ اللَّهُ الْبُعْدَى فَهِيَ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثَةِ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: " يَا ابْنَ بَيْضَاءَ تَأَوَّلْتَ الْقُرْآنَ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] إِلَى آخَرِ الْآيَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7841)
7842 - «وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، قَدْ قَضَى الْخَبِيثُ حَاجَتَهُ؟!
قَالَ: فَمَا قَامَ حَتَّى جَاءَ ابْنُ عَمِّهِ أَخِي أَبِيهِ، وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ، تَحْمِلُ صَبِيًّا وَهِيَ تَقُولُ: هُوَ مِنْكَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنِّي، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللَّعَّانِ، قَالَ: فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ».
قُلْتُ: لِعَاصِمٍ حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي اللِّعَانِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7842)
7843 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَا الْجَارِيَةَ، فَقَالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7843)
7844 - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: خَوْلَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ [وَهِيَ الْمُلَاعَنَةُ] الَّتِي فَرَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7844)
7845 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تَلَاعَنَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7845)
7846 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَصَبَةَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَأَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7846)
7847 - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنَ الْخُمُسِ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ". وَجَلَدَهَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7847)
7848 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7848)
7849 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ سِنَانُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7849)
7850 - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7850)
7851 - «وَعَنِ ابْنَةِ زَمْعَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ،
وَإِنَّا كُنَّا نَظُنُّهَا بِرَجُلٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنَّاهَا بِهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: " أَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ بِأَخِيكِ وَلَهُ الْمِيرَاثُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَتَابِعِيهِ لَمْ يُسَمِّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7851)
7852 - «وَعَنْ زَيْنَبَ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ غُلَامًا، وَإِنَّا كُنَّا نَتَّهِمُهَا؟ فَقَالَ: " ائْتُونِي بِهِ " فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهِ نَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: " إِنَّ الْمِيرَاثَ لَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7852)
7853 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ السُّلَمِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ: مَوْلَايَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ مَوْلَايَ، وَقَالَ نَصْرٌ: أَخِي أَوْصَانِي بِمَنْزِلِهِ قَالَ: فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، فَدَخَلُوا مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ - وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ - فَادَّعَيَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ".
قَالَ نَصْرٌ: فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا يَدَّعِي، فَقَالَ نَصْرٌ:
أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ شَاهِدَا
أَبَا خَالِدٍ مَالِي ثَرَاءٌ وَمَنْصِبٌ سَبْيٌ وَأَعْرَاقٌ تَهُزُّكَ صَاعِدَا
أَبَا خَالِدٍ لَا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءً لِمَخْزُومٍ وَكُنَّ مَوَاجِدَا
أَبَا خَالِدٍ إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدَا
أَبَا خَالِدٍ لَا نَحْنُ نَارٌ وَلَا هُمُ جِنَانٌ تَرَى فِيهَا الْعُيُونَ رَوَاكِدَا
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7853)
7854 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ: وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7854)
7855 - وَعَنِ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَا: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ، وَنَحْنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ [لِصَاحِبِ] الْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7855)
7856 - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7856)
7857 - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَعَلَ لِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الْمِيرَاثَ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ».
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7857)
7858 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7858)
7859 - «وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّ زَبَدَ نَاقَتِهِ لَيَقَعُ عَلَى ظَهْرِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَدُّوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7859)
7860 - وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ جَنَاحٌ مَوْلَى الْوَلِيدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7860)