7881 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ - أَوِ الْمَاءَ - فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ - أَبْلَغُ - فِي الْجِيرَانِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا - أَوْ قَالَ: الْمَرَقَ - وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» ".
وَرِجَالُ الْبَزَّارِ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَجَمَاعَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7881)
7882 - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا مُنْقَطِعٌ وَفِي الْآخَرِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7882)
7883 - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُ [أَنْ يُؤْكَلَ] الطَّعَامُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ إِسْنَادِهِ حَسَنٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7883)
7884 - وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ لَهُ خَزِيرَةً فَقَدَّمْتُهَا إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا فَوَجَدَ حَرَّهَا فَقَبَضَهَا فَقَالَ: " يَا خَوْلَةُ لَا نَصْبِرُ عَلَى حَرٍّ وَلَا عَلَى بَرْدٍ، يَا خَوْلَةُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي الْكَوْثَرَ، وَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا خَلْقٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ يَرِدُهُ مِنْ قَوْمِكِ» ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7884)
7885 - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: «فَقَرَّبْتُ لَهُ عَصِيدَةً فِي تَوْرٍ، فَلَمَّا وَضَعَ يَدَهُ قَالَ: " احْتَرَقَتْ " فَقَالَ:
" حِسِّ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ ابْنَ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ قَالَ: حَسِّ وَإِنْ أَصَابَهُ بَرْدٌ قَالَ: حَسِّ» ".
رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7885)
7886 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِصَحْفَةٍ تَفُورُ فَأَسْرَعَ يَدَهُ فِيهَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُطْعِمْنَا نَارًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7886)
7887 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7887)
7888 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ أَبِي عَلِيٍّ الضَّرِيرِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7888)
7889 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَالطَّعَامِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الدَّقِيقِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7889)
7890 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ وَلَا فِي الشَّرَابِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَنُقِلَ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: ثِقَةٌ. وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7890)
7891 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا تَشُمُّوا الطَّعَامَ كَمَا تَشُمُّهُ السِّبَاعُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا مُتَعَبِّدًا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7891)
7892 - عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7892)
7893 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامَ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7893)
7894 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ بَحْرٌ السَّقَّاءُ، وَفِي الْآخَرِ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7894)
7895 - وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَيَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7895)
7896 - وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: " «أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي رَجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا [قَدْرَ مَا] يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسًا» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْآخَرِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7896)
7897 - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ»، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ".
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7897)
7898 - وَفِي رِوَايَةٍ: " «وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7898)
7899 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ»، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَعَفَّانُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7899)
7900 - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّةٍ حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِلشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ بِخَيْبَرَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7900)