1010 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ، يَعْنِي : ابْنَ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ قَدْ غُسِلَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، أنبا يَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَحْوِهِ . قَالَ الْبَزَّارُ : لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ . *
কাশুফুল আসতার (1010)