1432 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ` . قَالَ الْبَزَّارُ : لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسٍ إِلَّا زَمْعَةُ . *
কাশুফুল আসতার (1432)