1815 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زِيَادٍ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ ثَلاثٌ، فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ لا يُؤْثِمُ أَهْلُ مَنْزِلِهِ ` . قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلا قَوْلِهِ : ` وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ ` . *

কাশুফুল আসতার (1815)