525 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ الْعَطَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ الْعَطَّارُ، ثنا جَلدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ، قَالَ : ` ثَلاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ ` . قَالَ الْبَزَّارُ : ذَهَبَ عَنِّي الثَّالِثَةُ . *

কাশুফুল আসতার (525)