840 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا، أَوْ جَذَعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٍ بَقَرَةً مُسِنَّةً، قَالُوا : فَالأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ، فَقَالَ: ` لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ` . قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ، وَالأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ . قَالَ الْبَزَّارُ : إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلا، وَلَمْ يُتَابِعْ بَقِيَّةَ عَلَى هَذَا أَحَدٌ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ لا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ إِذَا تَفَرَّدَ بِهِ . *

কাশুফুল আসতার (840)