10250 - حَدِيثٌ (قط) : فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قط فِي الْحَجِّ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا.

ইতহাফুল মাহারাহ (10250)