10550 - حَدِيثٌ (قط) : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، ثنا أَبُو الأَزْهَرِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا. وَقَالَ: ابْنُ شُرَحْبِيلَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
ইতহাফুল মাহারাহ (10550)